استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال سيدتين اتهمتا شابًا بالتحرش بهما بمدخل عقار في دائرة القسم.

ورفضت المجني عليهما التنازل عن المحضر أو الصلح مع المتهم، وأشارتا إلى أن ما حدث يتعارض مع الدين والأخلاق، وأن هذه هي المرة الأولى التي يواجهان فيها مثل هذا الموقف المشين، مطالبات بحقوقهما من المتهم.

وأمرت النيابة العامة بصرفهما من سراي النيابة.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من سيدتين أفادتا بتعرضهما للتحرش من قبل شاب مجهول قام بتتبعهما أثناء دخولهما إلى العقار محل سكنهما. وما إن صعدتا السلم حتى باغتهما بالتحرش بهما عنوة، قبل أن يفر هاربًا.

وعلى الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقارات، تمكن رجال المباحث من تحديد خط سير المتهم ورصد تحركاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذي تبين أنه يبلغ من العمر 23 سنة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

عقوبة التحرش

قالت شيرين محفوظ، المحامية بالنقض: إن المادة (309) مكرر تنص على أن عقوبة التحرش هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر. كما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني. وفي حال اجتماع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، يتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة.