وضع قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط التي تمنع إدراج شروط تعسفية في عقود العمل، حيث نص بشكل صريح على بطلان بعض الشروط التي تنتقص من حقوق العاملين.
وبحسب المادة (٦)، يُعتبر باطلًا كل شرط أو اتفاق يتعارض مع أحكام هذا القانون، حتى وإن كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
كما يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل منصوص عليها في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بموجب العرف.
المادة 101 من قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد في المادة (۱۰۱) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:.
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.
بالإضافة إلى ذلك، يتكون المجلس من ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم بناءً على تمثيلهم العضوي. كما يتم تعيين ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية ما لم يكن ذلك متعذرًا. ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
التزامات صاحب العمل
وفقًا للمادة (۱۱۰)، يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقة العامل. ويحتفظ العامل في هذه الحالة بجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي قضاها بالأجر الشهري.

