وضع قانون المحال العامة عدة ضوابط للترخيص بالإخطار، بهدف تسهيل إجراءات بدء النشاط ودمج المحال في الاقتصاد الرسمي.
ضوابط وإجراءات يجب الالتزام بها
حدد القانون ضوابط وإجراءات يجب الالتزام بها، بدءًا من تقديم الإخطار والمستندات المطلوبة، وصولًا إلى معاينة المحل والتأكد من استيفائه الاشتراطات المقررة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
معاينة المحل العام خلال 90 يومًا
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، يُعد المحل العام مرخصًا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون. أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، يتعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز تسعين يومًا لتوفيق أوضاعه.
وينص القانون على أنه يصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.

