وضع قانون العمل الجديد ضوابط محددة لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية في مصر، بما يضمن إحكام الرقابة على سوق العمل وتقنين أوضاع الأجانب الراغبين في العمل داخل البلاد. وحدد القانون الترخيص اللازم للعمل والجهة المختصة بإصداره، إلى جانب عدد من الشروط والضوابط التي يتعين الالتزام بها قبل مباشرة الأجنبي لعمله.

وفقًا للمادة (71)، لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل. كما يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه والذي يتراوح بين خمسة آلاف جنيه ومائة وخمسين ألف جنيه. كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بإخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

حدد قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر، ووضع عددًا من الضوابط التي تلتزم بها مختلف المنشآت والجهات عند الاستعانة بالأجانب، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل وتحديد نسبة العمالة الأجنبية والمهن والحرف التي يُحظر عليهم العمل بها.

وبحسب المادة (70)، يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات وحالات الاستثناء من تلك النسبة والمهن والحرف التي يُحظر على الأجانب الاشتغال بها. كما يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

ضوابط تشغيل الأطفال وفق القانون

وفقًا للمادة (66)، يجب على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:.

  • تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
  • تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.
  • إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
  • توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويحظر مبيت الطفل في مكان العمل.

وبحسب المادة (52)، لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا عبر مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها في البند (3) من المادة (40).

يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص ومدته بما لا يجاوز سنة واحدة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه وضوابط وقواعد التشغيل والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها وآليات التنسيق معها.

وبحسب المادة (65) من قانون العمل، يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. تحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفى جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.