شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلاً عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

نسبة العلاوة الدورية للموظفين 12%

تقرر أن تكون العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2026 بحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2026.

تنص المادة الأولى من مشروع قانون العلاوة الدورية على أنه استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026 بحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2026.

العلاوة الخاصة بنسبة 15%

أوضح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يتضمن منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 1 يوليو 2026.

وأشار محمد سعفان إلى أن مشروع القانون استثنى الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1 يوليو 2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ750 جنيهاً

أوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026، سيتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئة مالية مقطوعة قدرها (750) جنيهاً. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون أو العاملون الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

كما يتضمن القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقًا لنص المادة الثانية كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقًا للقواعد المعمول بها لحساب العلاوات السنوية الدورية ولا تضم للأجر الأساسي بل تصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المشار إليها، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (8000) جنيه. ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

عدم جواز الجمع بين العلاوة وزيادة يوليو

شدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة ما يلي:.

  • (1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة. وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
  • (2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش. وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.