أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون، حيث تم نشر نصه في الجريدة الرسمية.
القانون رقم 147 لسنة 2026 ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب، وقد قرر مجلس النواب ما يلي:.
(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة، أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق.
صندوق مستقبل مصر الخدمي
(مادة 60): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خدمي ذو طبيعة خاصة يسمى (صندوق مستقبل مصر الخدمي – “داعم”), تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الجهاز, ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري كما هو مبين في هذا القانون, ومقره الرئيسي مدينة القاهرة, وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
(مادة 61): يهدف الصندوق الخدمي إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
(مادة 62): يكون للصندوق الخدمي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير, ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء. يعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقًا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها. ويتولى المدير التنفيذي للصندوق تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير, ويكون مسؤولًا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق وتصريف جميع شئونه وفقًا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة.
(مادة 63): يصدر النظام الأساسي للصندوق الخدمي بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الجهاز وموافقة مجلس الإدارة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(مادة 64): يتولى الصندوق الخدمي، بموجب أحكام هذا القانون، معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق وغير ذلك من المجالات. كما يسهم في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة وفقاً لسياسات وخطط الدعم المعتمدة.
(مادة 65): يتلقى الصندوق الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصص له بموجب أحكام هذا القانون وفقًا للنسب والضوابط والإجراءات المحددة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على برنامج الدعم والتمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة. يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء حساب خاص للصندوق برقم موحد بجميع البنوك المصرية لتوديع التبرعات والهبات والمنح النقدية التي يتلقاها الصندوق.
(مادة 66): يجوز للصندوق استثمار أمواله وأصوله لتحقيق أرباح، وتوجيه العوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات لدعم أنشطة الصندوق أو إعادة توظيفها للمشروعات التي تخدم أغراض الجهاز.
(مادة 67): يتخذ الصندوق قراراته بناءً على أسس اجتماعية وتنموية لتحقيق العائد الاجتماعي المحدد بموجب سياسة الدعم المعتمدة مع مراعاة الاستدامة المالية والتوازن المالي للصندوق.
(مادة 68): يحق للصندوق التعاون والمشاركة مع صناديق وطنية وأجنبية والمؤسسات المالية المختلفة, وله تأسيس صناديق فرعية أو شركات بمفرده أو بالمشاركة مع آخرين وفقًا للقواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق.
(مادة 69): يجوز لرئيس الجمهورية استحواذ الصندوق على أي صناديق وطنية نظيرة لأغراض إعادة الهيكلة, شريطة عدم الإخلال بحقوق والتزامات الصناديق الأخرى.
(مادة 70): يمكن التصرف بالأموال والأصول المخصصة للدعم لمزاولة الأنشطة واختصاصات الصندوق بما يحقق أهدافه وأغراضه وفقاً لسياسة الدعم المعتمدة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
(مادة 71): يتمتع الصندوق بنفس المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تطبق على صندوق تحيا مصر وفقاً للقوانين المعمول بها.
الجزاءات المالية الإدارية
(مادة 73): لمجلس الإدارة إصدار قرارات بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية على المخالفات المتعلقة بمناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية, ويجب أن يكون القرار مسببا ويتضمن بيان الواقعة محل المخالفة.
(مادة 74): لا يجوز توقيع الجزاءات المالية إلا بعد تمكين ذوي الشأن من ممارسة حقهم في الدفاع, مع ضرورة إخطارهم بالمخالفات المنسوبة إليهم ومنحهم مهلة لتقديم أوجه دفاعهم.

