بدأت الحكومة مؤخرًا بتطبيق تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال دور الانعقاد الأول.
أهداف تعديل قانون الضريبة على العقارات
تستعرض “فيتو” تفاصيل تعديلات مشروع القانون كما يلي:.
جاءت التعديلات استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور، بهدف معالجة السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. كما تهدف إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير. وتسعى الحكومة أيضًا إلى ميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة
يهدف القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي. كما يعمل على تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عبر هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون، مما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية ويحد من المنازعات. فضلًا عن ذلك، يسعى لتحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وتواكب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية
أدخلت لجنة الخطة بمجلس النواب تعديلًا على قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلاً من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
التجاوز عن مقابل التأخير
كما أعادت اللجنة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة عبر التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل الذين قاموا بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به. وتمت زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
حافز في تعديل قانون الضريبة على العقارات
استحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون “حافز ضريبي” خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات القانونية المطلوبة، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستخدمة في أغراض السكن و(10%) بالنسبة للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفيد منها جميع المكلفين. واستحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المادة (27 مكررا) لتنظيم حالات الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونيًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.

