تضمنت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تم تطبيقها مؤخرًا، عددًا من التعديلات الهامة، من بينها حد الإعفاء الضريبي.

أهداف تعديل قانون الضريبة على العقارات

جاءت التعديلات لمواجهة ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة. وذلك سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير. كما تهدف التعديلات إلى ميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة

استهدفت التعديلات حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة عبر زيادة حد الإعفاء الضريبي. كما تم تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون، مما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات. بالإضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية

أدخلت لجنة الخطة بمجلس النواب تعديلًا على قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا ليصبح (100000 جنيه) بدلاً من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

التجاوز عن مقابل التأخير

كما قامت اللجنة بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، وذلك بالتجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به. وتم زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

حافز في تعديل قانون الضريبة على العقارات

واستحدثت اللجنة المادة (14 مكررًا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون “حافز ضريبي” خصمًا من الضريبة المستحقة حال تقديمهم للإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا. ويكون بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستخدمة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.

كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًّا، يستفيد منها جميع المكلفين. واستحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المادة (27 مكررًا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.