قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب أثناء محاولة سرقته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إلى جلسة 18 يوليو الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “ح. ح.” استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه، بهدف ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي به.

المتهم استخدم سلاحًا ناريًا لفرض السيطرة على المجني عليه وسرقته بالإكراه

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا لفرض السيطرة على المجني عليه وسرقته بالإكراه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وكانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقت بلاغًا من شاب يفيد بتعرضه للسرقة والاعتداء بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص أثناء عودته من عمله ليلاً.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلاً له معلومات جنائية، حيث اتخذ من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه.

وأظهرت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه يوم الواقعة وطلب منه تسليمه ما بحوزته من متعلقات، لكن الأخير رفض وقاومه، مما دفع المتهم لإخراج سلاح أبيض وطعن المجني عليه في بطنه ثم فر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته موضوع الشروع في القتل، حيث عرفته المادة 45 بأنه: «البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها»، مشيرةً إلى أن مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لا يعتبر شروعا.

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو بالسجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.».