قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أب وأبنائه بتهمة الشروع في قتل جارهم وإحداث عاهة مستديمة خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة في دائرة قسم شرطة البساتين، إلى جلسة 19 أغسطس الجاري.

بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، أسفرت عن إصابة عامل بجروح طعنية خطيرة. وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين.

أظهرت التحريات أن المشاجرة نشبت بين فلكي.ح وأبنائه حسن ويوسف وجارهم بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال. حيث تعدى الطرف الأول على الأخير بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة في قدمه اليسرى بنسبة 30% أحدثت به عجزًا.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعُثر بحوزتهم على السلاح المستخدم في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بعقوبة الشروع في القتل، تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته هذا الموضوع. حيث عرفت المادة 45 معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعًا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لذلك».

كما نصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد».