قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري وآخر أبيض بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة إلى جلسة 10 أغسطس الجاري.
وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيدون بحيازة عاطل سلاحًا ناريًا بدائرة القسم وترويعهم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر أسفرت جهوده عن صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وتبين أنه م. س، عاطل، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وآخر فرد خرطوش. تم التحفظ على الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية حيث تبين أنها صالحة وسليمة ومعدة للاستخدام.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التشاجر.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر
وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

