قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لكتابة التقرير بالرأي القانوني، تمهيدًا لتحديد جلسة أمام المحكمة للفصل فيها.

دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

تهدف الدعوى إلى الطعن بعدم دستورية المواد أرقام (2) و (4) و (5) و (6) و (7) من القانون، والتي تتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وزيادة القيم الإيجارية وضوابط الإخلاء.

كما تنظر المحكمة دعوى أخرى مقيدة برقم 854 لسنة 2025، طالبت بعدم دستورية المواد ذاتها من القانون الصادر في 4 أغسطس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 مكرر، وذلك لمخالفتها عددًا من مواد الدستور أبرزها المواد (2) و (4) و (8) و (9) و (53) و (97) و (188) من دستور 2014، بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا.

تعتبر هاتان الدعويان جزءًا من سلسلة دعاوى أقيمت أمام المحكمة الدستورية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم الجديد، مع التركيز على المادة السابعة المتعلقة بالإخلاء.

أبرز النصوص المطعون عليها

المادة 2:
تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

المادة 4:
تزداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمعدل عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال وبحد أدنى أربعمائة جنيه في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر مؤقتًا بدفع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، على أن يسدد الفروق لاحقًا على أقساط.

المادة 5:
تزداد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

المادة 6:
تزاد القيمة الإيجارية المحددة بالمادتين الرابعة والخامسة سنويًا بنسبة خمسة عشر بالمئة بشكل دوري.

المادة 7:
يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية، أو في حالتين:
1. ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض. ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد حال الامتناع عن الإخلاء، مع حقه في التعويض.