أصدر السيسي-يعزز-أمن-الطاقة-في-مصر-بزيادة-قد-623700/">الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 328 لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون إعادة تنظيم الجهاز الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2026.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

نص القرار الجمهوري على تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبد الغني عبد المجيد الغنام، رئيس الجهاز، وعضوية كل من اللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن، خبير في شئون التخطيط العمراني، والدكتور هاني عاطف نبهان سويلم، خبير في شئون الموارد المائية والري، والدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى، خبير إداري ومصرفي، وعلاء الدين فاروق زكي السيد، خبير إداري ومصرفي.

تشكيل مجلس الإدارة

كما شمل تشكيل مجلس الإدارة الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، خبيرًا في شئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رشا عياد راغب خليل، خبيرة في شئون الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، والدكتور خالد سري محمود صيام، خبير اقتصادي وقانوني، وعادل محمد عبد الشافي اللبان، خبير مالي ومصرفي.

جاء صدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس في إطار استكمال البناء المؤسسي للجهاز بعد صدور قانون إعادة تنظيمه. يهدف هذا الإجراء إلى دعم دور الجهاز في تنفيذ مستهدفات الدولة التنموية وتعزيز قدراته في مجالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي والطاقة وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية.

أعضاء المجلس وبدلاتهم

نصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية على أن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الجهاز بدل حضور جلسات وانتقالات عن كل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه الفرعية. كما يمنح كل منهم مكافأة سنوية.

وفقًا للمادة الثالثة يكون منح البدلات والمكافآت المشار إليها بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية.

قانون إعادة تنظيم الجهاز

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رقم 147 لسنة 2026. نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية جاء كالتالي:.

(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويشار إليه بالجهاز.

البروتوكولات والاتفاقات المالية

(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر مناطق تنمية مستدامة وفقًا لأحكام القانون المرافق. يسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق.

(المادة الثالثة) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون المرافق يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون وغيرها من الاتفاقات المشتركة المُبرمة مع الجهاز قبل العمل بهذا القانون. كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها حتى انتهاء العمل بها.

(المادة الرابعة) تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أجراها الجهاز مع أي جهة عامة قبل العمل بأحكام هذا القانون القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة المقدمة للتمويل بما يضمن استدامته حتى انتهاء تنفيذ جميع المشروعات المرتبطة به.

قواعد وضوابط الترخيص والإعفاءات

(المادة الخامسة) تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته والتي كان يستعملها أو يستغلها من أي جهة عامة مالكة لها قبل العمل بهذا القانون. يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة ببيانات تلك المركبات خلال ثلاثة أشهر.

(المادة السادسة) يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو الإعارة خدمة متصلة بجهة عملهم الأصلية. يُصدر رئيس المجلس أو المدير التنفيذي قرارات الندب أو الإعارة خلال ثلاثة أشهر مع ضرورة موافقة العامل كتابةً.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

(المادة السابعة) تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره للمباني التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون.

مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة

(المادة الثامنة) يُمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي دون تحميله فوائد خلال فترة التقسيط. ويحدد المدير التنفيذي الضوابط والإجراءات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.