نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ب) بتاريخ 7 يوليو 2026، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 76 لسنة 2026، الذي ينظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ينص القانون في مادته الأولى على أن “يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية”.
تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء، تمديد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
سيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وحتى صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، سيستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل تطبيقه، شريطة ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

