قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة الأميرية.
بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل لأسلحة نارية وتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع والاتجار بالسلاح. وبعد إجراء التحريات، تأكدت الشرطة من صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط المتهم، الذي يُدعى “سليمان. س”، حيث تم العثور بحوزته على عدد من الأسلحة النارية والطلقات.
تم التحفظ على الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية، حيث تبين أنها صالحة وسليمة ومعدة للاستخدام. وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما أظهرت نتيجة تحليل المخدرات للمتهم إيجابية العينات وتعاطيه لمخدر البودر.
قانون الأسلحة والذخائر
وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر، فإن العقوبة تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه في حال كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 إلا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:.
- (أ) أن يكون سنه 21 عامًا أو أكثر.
- (ب) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وألا يكون قد صدر ضده أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

