يتضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من المزايا والإعفاءات التي تهدف إلى دعمهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مما يعزز اندماجهم في المجتمع ويضمن لهم حياة كريمة.

وفقًا للمادة (٩)، يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للكشف على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال السيارة الخاصة بالشخص ذي الإعاقة.

كما ستقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كافة الخدمات المقررة لهم.

الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة

وفقًا للمادة (٧)، تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلي:.

  • وضع برامج الكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
  • تقديم خدمات التدخل المبكر.
  • توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
  • تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
  • تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

إلزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بموجب المادة (٤)، تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، وخاصة الحقوق التالية:.

  • عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
  • تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي مع احترام الكرامة الإنسانية.
  • تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
  • ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
  • احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
  • احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، والحفاظ على هويتهم والتعبير عن آرائهم بحرية مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة لممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

٧ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فيما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
٩ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لهم، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد عبر توفير التدابير اللازمة باحترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية مثل المأكل والمسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح والاستفادة من الخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل معهم ومؤهلين للتعامل معهم بكفاءة، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين معهم لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق هؤلاء الأشخاص وتعزيز احترامها ودعم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص أنفسهم.
١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز البحوث المرتبطة بحقوق هؤلاء الأشخاص وضمان نفاذهم لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة.
١٣ – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بهم بأنفسهم أو عبر ممثليهم أو المنظمات التي تمثل مصالحهم.
١٤ – توفير بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو أي شكل من أشكال الإساءة والإيذاء والإهمال أو المعاملة المهينة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة. كما تلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات المناسبة لحمايتهم وتأمين سلامتهم.