حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، بدءًا من الرعاية الصحية للأم والطفل.

الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة

وبحسب المادة (٧)، تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلي:.

١ – وضع برامج الكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها، بالإضافة إلى سبل الوقاية والحد من حدوثهما.

٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر.

٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

٤ – تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.

٥ – تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.

٦ – تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

إلزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وفقًا للمادة (٤)، تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وخاصة الحقوق التالية:.

١ – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

٢ – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع الجوانب في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

٣ – احترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

٤ – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

٥ – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

٦ – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم والتعبير عن آرائهم بحرية في جميع الأمور، مع إيلاء الاعتبار المناسب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المعلومات والمساعدة لممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

٧ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار اللازم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بما يكفل مشاركتهم بشكل كامل وفعّال في المجتمع.

٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

٩ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لهم، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد ممكن، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك مثل المأكل والمسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترفيه واستخدام المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يمكنهم من التواصل معهم والتعامل معهم بكفاءة، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع هؤلاء الأشخاص على الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير الدعم والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترامها ودعم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات هؤلاء الأفراد أنفسهم.

١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق هؤلاء الأفراد وضمان نفاذهم لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز توفرها واستعمالها بأسعار معقولة.

١٣ – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بشكل متساوٍ في الشؤون العامة وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بهم سواء بأنفسهم أو عبر ممثليهم أو المنظمات التي تمثل مصالحهم.

١٤ – توفير بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإساءة أو التقصير أو المعاملة المهينة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءات. كما تلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة تناسب قدراتهم ووضع إجراءات لحمايتهم وتأمين سلامتهم ضد المخاطر التي قد تواجههم سواء كانت طبيعية مثل الأوبئة والكوارث أو ظروف أخرى طارئة وخطيرة.

١٥ – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والدعم الضروري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها البيئة الطبيعية لحياة الشخص المعني وتقديم الظروف الملائمة لرعتهم داخل الأسرة.

١٦ – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.