حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الموارد المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وبحسب المادة 15، تتكون موارد الصندوق من الآتي:
أ) (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، باستثناء الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها. ويقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسؤولين بالجهات المعنية الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تحصيلها.
ب) (25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى نسبة (10%) من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويًا. ويتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على ما يزيد عن هذا المبلغ أو تلك النسبة، ويجب على ممثلي وزارة المالية الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال ثلاثين يومًا من تحصيلها.
ج) حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له.
د) الاشتراك الذي يلتزم به الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، مع إمكانية ضمان أقساط المتعثرين عنها عبر آلية يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق، بشرط ألا يتجاوز (2%) من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية.
هـ) ما تخصصه الدولة للصندوق.
و) ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة.
ز) المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
ح) عائد استثمار أموال الصندوق.
ط) ما يتم تحصيله من مبالغ مالية عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ي) التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى أموال الوقف الخيري وعوائدها والمنح الداخلية والخارجية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ك) القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
ل) مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، بما لا يتجاوز مائة وخمسين جنيها عن كل نموذج مع إمكانية زيادة هذا المقابل بنسبة لا تتجاوز (20%) سنويًا.
م) مقابل خدمات الاستعلام وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، بما لا يتجاوز أربعمائة جنيه عن كل استعلام مع إمكانية زيادة هذا المقابل بنسبة لا تتجاوز (20%) سنويًا.
ن) مقابل الخدمات والأعمال المؤداة للغير.
وفق المادة 9، يهدف الصندوق إلى:
أ) تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2 لمتوسطي الدخل. كما يشمل ذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات وفق الشروط والضوابط المتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
جـ) دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك أو دعم إيجار المساكن لذوي الدخول المنخفضة طبقًا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل الممكنة. يشمل ذلك تحمل الصندوق جانباً من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك بحيث تقلل العبء على ذوي الدخول المنخفضة وألا يتجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحددّه مجلس الإدارة.
د) جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري عبر آلية يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.

