حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة يوم الأحد 13 سبتمبر لنظر الدعوى الدستورية الثانية رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، المتعلقة بالمنازعة الدستورية المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم.
أقام الدعوى أيمن عصام المحامي وكيلاً عن مدحت عريان عزيز بشاي، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين.
الدعوى تأتي في ظل الجدل القانوني والدستوري حول منظومة الإيجارات
تأتي هذه الدعوى في إطار الجدل القانوني والدستوري المستمر حول منظومة الإيجارات القديمة، وما يرتبط بها من تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومدى توافق بعض الأحكام المنظمة لهذه العلاقة مع المبادئ والحقوق التي كفلها الدستور.
وفي سياق متصل، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه. وقد قدم الدفاع مذكرات تطالب بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون.
وكان محامي المستأجرين قد تقدم بـ1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.
طالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة. وتنص المادة الثانية من القانون على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
ووفقًا للقانون الجديد الذي نشر بالجريدة الرسمية وأصبح ساريًا منذ نشره، فإن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. ويجب أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:.
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وينبغي أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. كما يُصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنيه. بينما تكون القيمة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها, كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

