صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وفقًا للمادة الأولى من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
يسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 46 و45 من القانون المرافق.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غيرها من الاتفاقات المشتركة المُبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه، وذلك وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها ولحين انتهاء العمل بها.
المادة الرابعة: تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع أي جهة عامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها، القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه أو قامت بتفاوضات أو تنسيقات أخرى بشأنه، بما في ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، وذلك بما يضمن استدامة هذا التمويل لحين انتهاء تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
المادة الخامسة: تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تتمية موارده والتي كان يقوم باستعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها من أي جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام هذا القانون. على أن يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ببيانات تلك المركبات، وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانونًا التي كانت تطبق عليها.
المادة السادسة: استثناءً من أحكام القوانين واللوائح التي تنظم الشئون الوظيفية يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون ندبًا كليًا أو إعارة لمدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية.
يُصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارات الندب أو الإعارة بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته كتابةً. على أن تُحدد في هذه القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين للجهاز وجهات عملهم الأصلية والوظائف المنتدبين أو المعارين إليها بعد موافقة جهة العمل الأصلية. دون أن يخل ذلك بانتهاء ندب أو إعارة العامل حال انتهاء خدمته بجهة عمله الأصلية قبل انقضاء مدة الندب أو الإعارة، أو بحق الجهاز أو العامل في إنهاء مدة الندب أو الإعارة قبل انتهاء تلك المدة مع إخطار الجهاز أو العامل بحسب الأحوال قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل. وفي جميع الأحوال يخطر الجهاز جهة العمل الأصلية خلال المدة المشار إليها.
المادة السابعة: تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بشأن المباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.
ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في القانون المرافق، تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخص بها وملحقاتها من مخازن ومنافذ بيع ومعارض بحسب الأحوال والكائنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية المشار إليهما تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لحين استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط خلال هذه المدة طبقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة الثامنة: يُمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبلغ الإضافي المستحق عن التأخر في أدائها في المواعيد المحددة ونفقات إرسال الاشتراك وغيرها من المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون دون تحميل الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط.
كما يمنح الموظف العامل لدى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون دون تحميل الموظف بأي فوائد خلال فترة التقسيط.
ويحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة التاسعة: تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد كافة مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى وما يرتبط بها من الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وغيرها المستحق حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة العاشرة: لا يسري على الجهاز قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 والقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة.
ويسري على الجهاز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القانون المرافق له وبما لا يتعارض مع طبيعة وأهداف وأغراض الجهاز قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
المادة الحادية عشرة: يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام واختصاصات وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس إدارة للجهاز خلال سنة على الأكثر طبقًا لأحكام المادة الثامنة من القانون المرافق.
المادة الثانية عشرة: على الجهاز توفيق orضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سنة من تاريخ العمل بهما. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد مجموعها عن ثلاث سنوات.
يصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية وبيان الأعمال والإجراءات التي تتجز خلال تلك المراحل والتي تشمل بصفة خاصة استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية ونقل الأصول وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة وغيرها مما يتعلق بالأمور ذات الصلة لضمان مباشرة الجهاز لجميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية. وإلى أن يُصدر الجهاز اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا حتى صدور اللوائح والأنظمة الجديدة.
المادة الثالثة عشرة:
تُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الرابعة عشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 12 صفر سنة 1448 هـ (الموافق 26 يوليو سنة 2026 م).

