أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 203 لسنة 2026، المنشور بالوقائع المصرية اليوم، والخاص بتنظيم صادرات “نترات الأمونيوم النقية”.
وتضمن القرار إعفاء الشحنات التي يتجاوز فيها تركيز النيتروجين 34.2% من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الأزوتية، وذلك وفق ضوابط رقابية وفنية دقيقة، شريطة الحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل إتمام إجراءات التصدير.
ولضمان الالتزام بهذه الضوابط، نص القرار على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تتولى سحب عينات من الشحنات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للنسب المحددة. وفي حال أثبتت التحاليل عدم تجاوز النسبة المطلوبة، يُلزم المصدر بسداد رسم الصادر المقرر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتنظيم حركة صادرات الأسمدة، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والرقابية المعتمدة للسلع الاستراتيجية.

