أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وذلك بهدف توحيد إجراءات تنفيذ حركة الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بصورة دقيقة ومنظمة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
قواعد ترقية الموظفين
وأوضح الجهاز أن القواعد التنفيذية تضمنت تحديد الفئات المخاطبة بأحكام قرار الترقية، وشروط استحقاقها، وضوابط احتساب المدد البينية اللازمة للترقية، بالإضافة إلى بيان الحالات التي تحول دون ترقية الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما تناولت القواعد التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها من قبل السلطة المختصة بالوحدات الإدارية لإصدار قرارات الترقية، وآليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين، والتأكد من استيفائهم الشروط القانونية اللازمة، بما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية.
وأشار الجهاز إلى أن القواعد التنفيذية تضمنت أيضًا الضوابط المنظمة لمنح الحافز المقرر للموظفين الذين أتموا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية دون أن تتوافر لهم شروط الترقية، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط الواردة بالقرار.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار القواعد التنفيذية يأتي في إطار حرصه على تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وضمان تنفيذ الترقيات وفق أسس موضوعية موحدة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في دعم مسار التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل الحكومية.
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بما ورد بالقواعد التنفيذية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يضمن حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقًا للقانون.











