رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول نصيبها الشرعي في شقة زوجها المتوفى.

وخلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أوضح أمين الفتوى أن تحديد نصيب الزوجة يرتبط بحالة المتوفى، وما إذا كان له أولاد أم لا، وليس بمدى إنجاب الزوجة. وأكد أن العبرة في تقسيم التركة تعتمد على حالة الزوج المتوفى؛ فإذا كان لديه أولاد — سواء من هذه الزوجة أو من غيرها — فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من التركة.

وأضاف أنه إذا لم يكن للزوج المتوفى أي أولاد، لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، فإن نصيب الزوجة يرتفع إلى الربع من التركة، مع تقسيم باقي التركة على بقية الورثة وفق الأنصبة الشرعية.

وأشار إلى أن وجود زوجة أخرى أو أبناء من زوجة أخرى يؤثر في نصيب الزوجة، حيث ينقل وجود الفرع الوارث (الأبناء) نصيبها من الربع إلى الثمن.

وبيّن أنه في الحالة المذكورة، إذا كان الزوج ليس له أولاد، فإن الزوجة تحصل على الربع، بينما تحصل الأم على السدس، وتأخذ الأختان ثلثي التركة. وفي حال تبقي شيء بعد ذلك يُرد على الأم والأختين ولا يُرد على الزوجة.

وأكد أن مسائل الميراث تُحسب بدقة وفق القواعد الشرعية، وقد تختلف تفاصيلها بناءً على عدد الورثة ودرجات القرابة، مما يستدعي التدقيق عند التطبيق.