أعلن أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون شامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية ونشاط العمالة الحرة الرقمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي.

وقال النائب: “الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق للتحول الرقمي وبناء الإنسان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمية، مما أسهم في تنامي أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وأصبح كثيرون منهم يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.

مشروع قانون لإنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي، وإصدار شهادة رسمية لإثبات المهنة والدخل، وإتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وإلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العاملين، وإنشاء آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات، فضلًا عن تسهيل حصول العاملين على الخدمات البنكية والتمويلية بما يعزز الاستقرار المهني ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي.

وأكد النائب أشرف أمين أن هذا التشريع لا يستهدف فقط حماية العاملين بل يهدف أيضًا إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات ورفع صادراتها من الخدمات الرقمية بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار موضحًا أن المستقبل لن ينتظر الدول التي تتأخر تشريعاتها عن مواكبة الواقع.

نص مشروع القانون.

مشروع قانون مقدم من النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بشأن تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية.

المادة (1).

يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية بما يكفل حماية حقوق العاملين وتشجيع الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار.

المادة (2)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:.

  • العامل الحر الرقمي (Freelancer): كل شخص طبيعي يزاول نشاطًا مهنيًا أو خدميًا أو تقنيًا أو إبداعيًا عبر الإنترنت أو المنصات الرقمية مقابل أجر
  • المنصة الرقمية: أي تطبيق أو موقع إلكتروني أو وسيط رقمي يتيح تقديم أو طلب الخدمات أو تنفيذ الأعمال بمقابل
  • عامل المنصة: كل شخص يقدم خدمة أو يؤدي عملًا من خلال منصة رقمية داخل جمهورية مصر العربية

المادة (3)

تنشأ بوزارة العمل قاعدة بيانات وطنية للعاملين بالمنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية ويتم التسجيل بها إلكترونيًا دون رسوم خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4)

يمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر الرقمي ويجوز استخدامها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية لإثبات النشاط والدخل.

المادة (5)

تلتزم المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بالتسجيل لدى الجهة المختصة والإفصاح عن بياناتها والالتزام بأحكام هذا القانون.

المادة (6)

يلتزم كل طرف في العلاقة التعاقدية بالإفصاح عن الحقوق والالتزامات المالية وآليات احتساب المقابل المالي قبل بدء تنفيذ الخدمة.

المادة (7)

تكفل الدولة للعاملين المسجلين إمكانية الاشتراك الاختياري في نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (8)

تلتزم المنصات الرقمية بوضع آلية واضحة وشفافة للتظلم من قرارات إيقاف الحسابات أو تعليقها ولا يجوز وقف نشاط العامل إلا بعد إخطاره وإتاحة فرصة الدفاع إلا في حالات الغش أو ارتكاب الجرائم.

المادة (9)

تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتيسير حصول العاملين بالاقتصاد الرقمي على الخدمات المصرفية والتمويلية وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري.

المادة (10)

تلتزم الجهات المختصة بإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.

المادة (11)

<pيجوز للوزارات والهيئات المختصة إبرام بروتوكولات تعاون مع المنصات الرقمية لتطوير بيئة العمل وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية وحماية حقوق العاملين.

المادة (12)

Tتنشأ لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية ممثلين عن وزارات العمل والاتصالات والمالية والبنك المركزي والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13)

<strong يعاقب كل من يزاول نشاط منصة رقمية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمتنع عن التسجيل أو يقدم بيانات مضللة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد .

المادة (14)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره .

المادة (15)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه