يستعد مجلس النواب لاستكمال خطواته وإجراءات مناقشة مشروع قانون الأسرة (الأحوال الشخصية الجديد) المقدم من الحكومة، والذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك مع بدء دور الانعقاد الجديد.

 

جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون الأسرة

قبل ورود مشروع قانون الأسرة إلى مجلس النواب، عقدت لجنة التضامن جلسة استماع لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الأسرة الجديد نظم وضعًا وترتيبًا جديدًا بشأن حضانة الصغير، حيث يأتي الأب في المرتبة الثانية وفقًا لما نص عليه المشروع.

 

مشكلات الحضانة

نظمت المادة 115 من مشروع القانون ترتيب الحضانة، حيث نصت على أن: “الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن محدد. وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:.

  • الأم
  • الأب
  • أم الأم وإن علت
  • أم الأب وإن علت
  • الأخوات الشقيقات
  • الأخوات لأم
  • الأخوات لأب
  • بنت الأخت الشقيقة
  • بنت الأخت لأم
  • الحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات
  • بنت الأخت لأب
  • بنات الأخ بالترتيب المذكور
  • العمات بالترتيب المذكور
  • خالات الأم بالترتيب المذكور
  • خالات الأب بالترتيب المذكور
  • عمات الأم بالترتيب المذكور
  • عمات الأب بالترتيب المذكور

 

وللمحكمة ووفقًا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب. وإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. وإذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند شخص موثوق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة. وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس غير المحارم للطفل سواء كان ذكرًا أو أنثى.

 

القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته

 

نصت المادة 116 على أنه يشترط في مستحقي الحضانة توافر الشروط التالية: العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية وألا يقيم معه أي شخص بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.

 

Nصت المادة 117 على أنه يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة بالإضافة إلى الشروط المذكورة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين وألا تأتي ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.

 

موعد انتهاء الحضانة وحقوقها بعد البلوغ

 

حددت المادة 118 موعد انتهاء الحضانة حيث نصت على أن حق الحضانة يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية. بينما نصت المادة 119 على أن: “الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء مدة الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج”.

Pحضانات النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة

 

Nصت المادة 120 على استمرار الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابًا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

Pحقوق تغيير اسم الصغير والنزاعات المتعلقة بالحضانة

 

Nصت المادة 121 بأنه لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأنه نزاع حضانة إلا بموافقة والديه وفي حالة النزاع يعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.