تضمن قانون العمل الجديد إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف دعم منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة. وحدد القانون الموارد المالية التي يعتمد عليها الصندوق لضمان استمرارية أدائه في تطوير مهارات العاملين.
وبحسب المادة (21)، تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون من:.
- نسبة 0.25٪ (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات وحد أقصى ثلاثون جنيهاً عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون. ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقاً لمقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي. كما تخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وتمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون. ويختص بتقديم الخدمات الآتية:.
- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب وإعداد وتنفيذ برامج التدريب وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة. كما يحدد القرار اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة (16)، تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية:.
- الراغبون في التدريب.
- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
- المتدرجون.
- الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
- عمال التلمذة الصناعية.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم. كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل وتحديد متطلباتها وتوصيفها والمهارات والجدارات اللازمة لها والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. يُصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك والجهات والفئات المستفيدة.
وبحسب المادة (12) يستحق العاملون الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني، والتي تستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

