أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون.
وقد جاء نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي:.
قانون رقم 147 لسنة 2026.. ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:.
(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسرى بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة في حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق.
إدارة الجهاز
مادة (8): يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس الجهاز وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز. وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.
مادة (9): يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم. ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه.
مادة (10): مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وإقرار السياسة العامة التي يسير عليها، واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه. وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يلي: 1- الإشراف على حسن سير العمل بالجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة والخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق الأغراض والأهداف المقررة والإشراف على متابعة تنفيذها. 2- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
- 3 – تشكيل لجان الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والاستحقاقات، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير ممن تتوفر فيهم الخبرة اللازمة بحسب اختصاصات كل لجنة، مع تحديد الاختصاصات المنوطة بكل لجنة ونظام عملها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
- 4- تشكيل لجان استشارية وفنية ومجموعات عمل متخصصة لدعم اتخاذ القرار في جميع أعمال الجهاز ومهامه واختصاصاته.
- 5- تشكيل مكتب تنفيذي لكل من الصندوق السيادي والصندوق الخدمي لمعاونة المدير التنفيذي في مهامه واختصاصاته.
- 6- اعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وجداول الوظائف ومعايير ترتيب وتوصيف وتقييم تلك الوظائف.
7- إقرار نظام الحوكمة المناسب للجهاز بما يضمن سلامة مركزه المالي وضبط أدائه الإداري والفني والاقتصادي والاستثماري والخدمي والاجتماعي والتنموي.
- 8- الإشراف على إعداد الدراسات اللازمة بشأن اقتراح مواقع إنشاء مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية المرتبطة بها.
- 9- اعتماد نظام تصنيف فئات مناطق التنمية المستدامة بما يتضمن المعايير والإرشادات الخاصة بتصنيف كل فئة منها والشروط والمزايا المرتبطة بها.
سلطات رئيس الجهاز
(المادة 14): يتولى رئيس الجهاز تصريف جميع شئون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية. ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سير أعمال الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة لذلك. وله أن يفوض مديرًا أو أكثر أو موظفًا أو أكثر في مباشرة أحد أو بعض اختصاصاته وفقًا للقواعد المعمول بها لدى الجهاز بشأن الحوكمة وحظر تعارض المصالح.

