تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء في قضية عاطل متهم بحيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة بدر.

تلقت مباحث قسم شرطة بدر بلاغًا من الأهالي يفيد بحيازة أحد الأشخاص سلاحًا ناريًا بقصد استعراض القوة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم.

وبناءً على ذلك، أعدت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة الأكمنة اللازمة وتمكنت من القبض على العاطل وضبط بحوزته سلاح ناري من نوع “فرد خرطوش”.

وعند مواجهته، اعترف المتهم بحيازته للسلاح بغرض استعراض القوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وبحسب المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2).

كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم (3).

وفي حال كان الجاني حائزًا لسلاحٍ منصوص عليه في القسم الثاني من الجدول رقم (3)، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة تشمل أيضًا السجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من يحوز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2 و3).

وفي حالات معينة، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة أو ذخائر في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وقد تصل إلى الإعدام إذا كانت الحيازة بقصد إحداث خلل بالأمن العام أو النظام العام.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز تخفيض العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.