قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة ربة منزل من تهمة الشروع في قتل وإحداث عاهة مستديمة لجارها، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة في دائرة قسم شرطة عين شمس، بعد تصالح الطرفين وتنازل المجني عليه.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين جارين. وأسفرت المشاجرة عن إصابة عامل، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة.

وبحسب التحريات، تبين أن مشاجرة قد وقعت بين صباح ر.، ربة المنزل، وجارها بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدت الأولى على الأخير بعصا خشبية مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 5%.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة التي اعترفت بارتكاب الواقعة وعُثر بحوزتها على السلاح المستخدم فيها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته مسألة الشروع في القتل، حيث عرفت المادة 45 منه معنى الشروع بأنه: “هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لذلك”.

كما نصت المادة 46 على أنه: “يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد”.