قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة ذخائر نارية بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة المطرية إلى جلسة 28 يوليو الجاري.
كانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت معلومات من مصادر سرية تفيد بأن ربة منزل تستخدم منزلها مكانًا لترويج الذخائر والطلقات بغرض استعراض القوة.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التعرف على المتهمة.
وعقب إعداد الأكمنة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة.
وتبين أن المتهمة تدعى “هبة م.”, ربة منزل، وقد تم ضبط عدد من الذخائر الصالحة للاستخدام بحوزتها.
وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بغرض بيعها واستعراض القوة.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
وفقًا للمادة (26) من القانون، يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وفي حال كان الجاني حائزًا أو محرزًا سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3)، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
أيضًا، يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني ممن وردت أسماؤهم في البنود “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا مما يستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات، وذلك في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة. وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت الحيازة بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.

