قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بحيازة ذخائر نارية بغرض الاتجار بدائرة قسم شرطة المطرية إلى جلسة 21 يوليو الجاري.
كانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت معلومات من مصادر سرية تفيد بأن ربة منزل تتخذ من منزلها مكانًا لترويج الذخائر والطلقات بهدف استعراض القوة.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمة.
وعقب إعداد الأكمنة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة.
وتبين أنها تدعى “هبة م.”, ربة منزل، وضبط بحوزتها عدد من الذخائر الصالحة والمعدة للاستخدام.
وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات بقصد بيعها واستعراض القوة.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
وفقًا للمادة (26)، يُعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
كما يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويُعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).
وفي حال كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبندين “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) أو ذخائرها مما تستعمل في تلك الأسلحة، وذلك في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة. وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة تلك الأسلحة أو الذخائر بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.

