حرص قانون العمل الجديد على توفير حماية شاملة للأطفال من أي استغلال أو مخاطر قد تهدد صحتهم أو تعليمهم، حيث شدد على مجموعة من المحظورات والقيود التي تنظم تشغيلهم.

ووفقًا للمادة (62)، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت أعمارهم أربع عشرة سنة، بشرط ألا يعيق ذلك مواصلتهم التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يقوم بتدريب طفل دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

وبحسب المادة (61)، تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما حدد قانون الطفل عددًا من الفئات التي تستحق الحصول على معاش شهري، ومن بينها الأطفال في حالات معينة بما يضمن لهم مصدر دخل يساعد على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وبحسب المادة (49)، يكون للأطفال المذكورين أدناه الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجزين قانونًا، أو المسجونين، أو المسجونات المعيلات، والمحبوسين أو المحبوسات المعيلات لمدة لا تقل عن شهر.

قانون الطفل الجديد

ووفقًا للمادة 15، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1- والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4- العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية كما تبينه اللائحة التنفيذية. ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المحددة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يُقبل التبليغ من غير الأشخاص المذكورين. ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إصدار شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه. كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها. ولا يُعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.