حدد قانون الطفل عددًا من الفئات التي تستحق الحصول على معاش شهري، وذلك لضمان توفير مصدر دخل يساعد على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وبحسب المادة 49، يحق للأطفال المذكورين أدناه الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا، وفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجزين قانونًا، أو المسجونين، أو المسجونات المعيلات، والمحبوسين، أو المحبوسات المعيلات لمدة لا تقل عن شهر.

قانون الطفل الجديد

وفقًا للمادة 15، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1- والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية كما تبينه اللائحة التنفيذية.
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4- العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية. ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المحددة المكلفون بذلك بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص المذكورين. ويجب على الأطباء المرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه. كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، يحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها. ولا يُعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

حقوق الطفل في القانون

تنص المادة 7 على أن “يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية”.

وبحسب المادة 7 مكرر، لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض. وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات. كما تكفل الدولة للطفل حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

وبحسب المادة 44 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 و2 و3 من المادة (34) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناءً على طلب مديرية الشؤون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى. ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.