وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلاً عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

العلاوات: 12% للمخاطبين و15% لغير المخاطبين

نص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، لتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

كما منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد ذلك، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

زيادة الحافز الإضافي ومنحة للعاملين بالقطاع العام

تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، حيث يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026، ويُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب الأحوال.

كما نص القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، وفق الضوابط المحددة بالقانون، بما يحقق التوازن مع نسب العلاوات المقررة للعاملين بالدولة.

حدد القانون أيضًا قواعد عدم الجمع بين العلاوة والزيادة التي تُقرر في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026؛ حيث يستحق العامل الأقل من سن التقاعد العلاوة ويُزاد معاشه إذا كانت الزيادة أكبر منها. بينما يستحق من بلغ سن انتهاء الخدمة الزيادة في المعاش مع صرف الفارق إذا كانت العلاوة أعلى من قيمة الزيادة.