يستعد مجلس النواب لإنهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وبدء فترة الإجازة البرلمانية، وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت مصادر برلمانية أن جلسة الأربعاء المقبل ستكون آخر جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث ستشهد الجلسة نهاية هذا الدور.
مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب في الجلسات المقبلة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
مناقشة قانون إنشاء جامعة كيان
كما سيبحث مجلس النواب في الجلسات القادمة تقرير لجنة الدفاع حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون إنشاء جامعة “كيان” للعلوم التطبيقية.
وأفادت المصادر بأن هناك توقعات كبيرة بإنهاء دور الانعقاد يوم الثلاثاء الماضي بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلا أن المجلس قرر تأجيل ذلك لحين الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالكلية الفنية العسكرية وجامعة كيان للعلوم التطبيقية، لضمان قدرتها على استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. وفي حال انتهاء دور الانعقاد قبل إقرار هذه القوانين، فلن تتمكن الجامعة من البدء في استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد المقرر في شهر سبتمبر المقبل.
ضوابط فض دور الانعقاد بمجلس النواب
حدد الدستور والقانون ضوابط فض دور الانعقاد ومواعيد عودة جلسات النواب، حيث يبدأ دور الانعقاد الجديد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.
دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد
تنظم المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بفض دور الانعقاد لمجلس النواب، حيث يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل
يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية هذا الدور بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر
تنظم المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
مدة استمرار دور الانعقاد
يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ما لم يبدأ المجلس عمله بتاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

