يسأل الكثير من الناس عن حكم التجارة بمال اليتيم في حال خسارته. وقد أجاب بعض أهل العلم بأن ولي اليتيم إذا تاجر في ماله بنية الإصلاح ثم خسر، فلا ضمان عليه ولا إثم، بشرط ألا يكون قد فرط أو خالف شروط التجارة الآمنة. الأصل في تصرف الولي هو التحري بالمعروف ومراعاة المصلحة، وتجنب المخاطرة العالية كما جاء في قوله تعالى: وَإِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ.
وقد وُضعت شروط عدم ضمان الولي للخسارة:.
- قصد الإصلاح والتنمية: أن يقصد تنمية المال وحفظه بدلاً من أن يتعرض للإهمال أو النفقات الزائدة.
- الخبرة وعدم التقصير: يجب أن يكون الولي خبيراً بأمور التجارة أو يستعين بأهل الخبرة، وأن يتجنب المخاطر المحققة أو المقامرة بالمال.
- ألا يتعدى الشروط: يجب عدم خلط مال اليتيم بماله الخاص بطريقة تضر بحصته، أو استخدامه لأغراض شخصية.

