تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة، لتتولى مسؤولية تنظيم وإدارة منظومة المخلفات على مستوى المدن والمراكز والأحياء والقرى، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب المادة (32)، تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسؤولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات. ويكون لهذه الوحدات عدد كافٍ من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقرى، وتكون مسؤولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 – إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وفقًا للاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني.
2 – تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 – الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية، ومساعدة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 – ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
5 – إعداد وتقديم برامج توعية خاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز.
6 – وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات وحل المشكلات التي تعوق تنفيذها، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء الخطة المحلية الرئيسة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية المطلوبة في تلك الخطة والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها، وطريقة نشرها، والمدة اللازمة للانتهاء من إعدادها وتحديثها.

ضوابط ممارسة أنشطة المخلفات

وطبقًا للمادة (29)، لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة أن يتنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والمعايير بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. ويصدر الترخيص المشار إليه للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية

وفقًا للمادة (27) (أ)، يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص. ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس إذا كان يدخل في مكوناتها مواد تضر البيئة بشكل جسيم.
(ب) لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والإعفاءات الضريبية لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات البدائل الآمنة مع مراعاة القوانين السارية المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات.
(د) تُمنح المنشآت والأشخاص فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.