حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عدة شروط وإجراءات للحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة قانونًا، بهدف تشجيع هذه المشروعات على النمو والتوسع وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، نص القانون ولائحته التنفيذية على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار الشهادة التي تعتبر نهائية ونافذة بذاتها.

كما تلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بالعمل وفق البيانات الواردة في الشهادة.

شروط الحصول على شهادة الحوافز

حدد القانون مجموعة من الشروط للحصول على الشهادة، والتي جاءت كما يلي:.

  • يجب أن يكون المشروع مسجلاً ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
  • يقدم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات مع الالتزام بتحديثها في حال حدوث أي تعديل، وإلا تعرض المشروع للعقوبات المقررة قانونيًا.
  • يجب أن يكون المشروع مسجلاً في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.
  • يكون الحافز المطلوب ضمن الحوافز القانونية، وألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل وفق قانون الاستثمار.

للحصول على الشهادة، يجب تقديم طلب للجهاز يشمل بيانات المشروع وطلب الحافز أو الإعفاء الضريبي المرغوب فيه. يقوم الجهاز بالتحقق من استيفاء المشروع لشروط الحافز ومدى استحقاقه.

بعد ذلك، يصدر الجهاز خطابًا للجهة المختصة لإبداء الرأي خلال 15 يومًا، وعند عدم الرد يُعتبر القبول تلقائيًا، ليتم بعدها إصدار شهادة التمتع بالحوافز.