أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إمكانية إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف بأداء الضريبة، وذلك في حالات محددة نص عليها القانون.
يجوز إسقاط الضريبة في حال وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة
وفق المادة (29 مكرر)، يمكن إسقاط الضريبة إذا توفي المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو في حال صدور حكم نهائي بإفلاسه وأغلقت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا قابلة للتنفيذ.
إسقاط دين الضريبة العقارية وإعفاءات جديدة
نص القانون على أن تتولى لجان تُشكل بقرار من وزير المالية أو من يفوضه دراسة طلبات الإسقاط، على أن يُبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، مع جواز سحب قرار الإسقاط إذا ثبت أنه صدر استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.
إعفاء من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا كامل الضريبة المستحقة قبل العمل بالقانون
كما منح القانون إعفاءً من مقابل التأخير لكل مكلف سدد كامل الضريبة المستحقة قبل العمل بالقانون، ويمتد الإعفاء أيضًا لمن يسدد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.
وفي السياق ذاته، أعفى القانون المكلفين من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل به بالنسبة للعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إخطار أصحابها بها، وذلك بشرط تقديم الإقرار الضريبي خلال سنة من تاريخ سريان القانون.

