حدد مشروع قانون جهاز مستقبل مصر مجموعة من العقوبات التي تطبق على تزوير شهادات الاعتماد الخاصة دون الحصول على إذن من الجهاز، حيث تشمل العقوبات الحبس والغرامة.
جاء ذلك وفقاً لنص المادة (40) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.
وتحدد المادة عقوبات مزاولة نشاط مكاتب الاعتماد أو إصدار شهادات الاعتماد دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
نصت المادة على ما يلي:.
“يعاقب كل من يتعامل بصفة مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصاً له بذلك من الجهاز بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه”.
كما تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، بالإضافة إلى غلق المكتب على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

