حدد قانون حماية الملكية الفكرية الضوابط والشروط اللازمة لتقديم طلب براءة اختراع، بما يضمن فحص الطلبات وفقًا للمعايير القانونية والفنية.
وفقًا للمادة 12، يُقدم طلب البراءة من المخترع أو من آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع، وذلك وفق الأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، حيث تعتبر مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة في حكم الاختراع الواحد.
وبحسب المادة 11، يتم استحقاق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع، بالإضافة إلى رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة. وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب وبما لا يجاوز ألف جنيه للرسم السنوي.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها. ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
قانون حماية الملكية الفكرية
وفقًا للمادة 10، تُخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأي طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة إذا قام بتسويقها في أي دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته أو عن طريقة صنعه. ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج التي يتكون منها موضوع الاختراع للحصول على منتجات أخرى.
4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على أن يتم التسويق فقط بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

