أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم زواج الرجل من ابنة أخت مطلقته، حيث ورد إليها سؤال يقول: “تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأرغب في الزواج من امرأة أخرى هي ابنة أخت الزوجة الأولى”.
حكم زواج الرجل من ابنة أخت طليقته
قالت دار الإفتاء إن المنصوص عليه شرعًا هو أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين إحداهما بنت أخ أو بنت أخت للأخرى؛ وذلك للنهي عن ذلك حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» رواه الإمام أحمد في “مسنده”، والبيهقي في “سننه”، والبزار في “مسنده”.
وأكدت الإفتاء أنه بناءً على ذلك وفي الواقعة موضوع السؤال، يجوز شرعًا للسائل أن يتزوج بالسيدة التي يرغب فيها، وهي ابنة أخت زوجته الأولى؛ لأن المحرم شرعًا هو الجمع بين المرأة وبنت أختها على عصمته. وفي هذه الحالة لا يوجد جمع بينهما على عصمته؛ إذ انتهت الزوجية الأولى بطلاق الزوجة الأولى وانقضاء عدتها بعد الطلاق.
حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج
من جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية عن استفسارات السائلين حول حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد قران. حيث ورد إليها سؤال يقول صاحبه: “ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟”.
وأوضحت الإفتاء أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، يجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد؛ لأنها ليست جزءًا منه، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.

