شدد قانون الطفل على تجريم السماح للطفل بقيادة أي مركبة دون الحصول على ترخيص قانوني، حيث يُعتبر ذلك سلوكًا يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفقًا للمادة 50، لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أي مركبة آلية. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل يقود مركبة آلية بدون ترخيص.

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه بأي شكل من أشكال قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة. في حالة العود، يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصًا به.

وحسب المادة 49، يحق للأطفال المذكورين أدناه الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا، وفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجزين قانونيًا أو المسجونين لمدة لا تقل عن شهر.

قانون الطفل الجديد

وفقًا للمادة 15، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1- والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2- والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4- العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية كما تحدده اللائحة التنفيذية. ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المحددة المكلفون بذلك بالترتيب السابق، ولا يُقبل التبليغ من غير الأشخاص المذكورين. ويجب على الأطباء المرخص لهم بالتوليد إصدار شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه. كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا تُعتد بهذه الشهادة إلا في إثبات واقعة الميلاد.

حقوق الطفل في القانون

تنص المادة 7 على أن “يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية”.

وبحسب المادة 7 مكرر، لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض. وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات. كما تكفل الدولة للطفل حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة وتتخذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.