تضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، المرسل من الحكومة إلى البرلمان قبل دور الانعقاد الماضي، مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى الحد من سرقة الكهرباء.

وعلى الرغم من التوقعات بمناقشة تلك التعديلات في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، إلا أن المجلس لم يتمكن من ذلك.

ومن المتوقع أن تُناقش هذه التعديلات في دور الانعقاد المقبل.

يستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء تشديد عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول هذه التعديلات:.

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق

– تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:.

  • توصيل الكهرباء لأحد الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

– تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي

– كما تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

  • – إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

– تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

رد قيمة ما تم سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالح

– وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

– وتنص المادة 71 مكررًا من تعديل قانون الكهرباء على: يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

ضوابط التصالح في مخالفات سرقة الكهرباء

– وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

– وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.