أوضحت دار الإفتاء المصرية ترتيب الحاضنين للطفل بعد الأم في الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه هي أمُّ أمِّه.

ما ترتيب حضانة الطفل بعد الأم في الشرع؟

وقالت دار الإفتاء إن أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه هي أمُّ أمِّه، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

ترتيب الحاضنات بعد الأم

وأضافت الإفتاء أن الحضانة حق للمحضون، والأولى بها في سنيها الأولى النساء؛ لصلاحهن الفطري والخُلقي لهذه المهمة النبيلة في رعاية المحضون. إذ إنهن أكثر قدرة من الرجال على العناية بالمحضون وتلبية احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نباته. وتأتي الأم في مقدمة هؤلاء النساء؛ فإذا فقدت أو عجزت أو كانت متزوجة من أجنبي عن المحضون تحل محلها النساء من جانبها مثل أمها وأختها بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون. وإذا فقدن أو عجزن أو كن متزوجات بأجنبي عن المحضون فإن النساء من جانب أبي المحضون يتقدمن بشرط عدم زواجهن من أجنبي عنه. وإذا لم توجد أي منهن أو كن غير مؤهلات للحضانة فإن الأب هو أولى بالحضانة.

ويؤكد الفقهاء من الحنفية أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يسقط حضانتها عنه حتى يثبت للقاضي أن هذا الزواج يضر بمصلحة المحضون. لأن مدار الحضانة على نفع الولد مع مراعاة عدم وجود ما يعكر صفو رعايته.

موقف القانون من ذلك

قد أخذ القانون المصري بهذا الترتيب؛ فنص في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: [يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:.

  • الأم
  • أم الأم وإن علت
  • أم الأب وإن علت
  • الأخوات الشقيقات
  • الأخوات لأم
  • الأخوات لأب
  • بنت الأخت الشقيقة
  • بنت الأخت لأم
  • الخالات حسب الترتيب المذكور في الأخوات
  • بنت الأخت لأب
  • بنت الأخ حسب الترتيب المذكور
  • خالات الأم حسب الترتيب المذكور
  • خالات الأب حسب الترتيب المذكور
  • عمات الأم حسب الترتيب المذكور
  • عمات الأب حسب الترتيب المذكور.

If there is no suitable female guardian or if the duration of female guardianship has expired, the right to guardianship transfers to male relatives according to the order of inheritance, with consideration given to the grandfather over siblings.].