قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل، وتخفيف الحكم الصادر ضده من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في منطقة منشأة ناصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحرز 150 فرش حشيش وأقراص مخدرة من عقار الترامادول، بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية، بحيازة والاتجار في المواد المخدرة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم تحديد هوية المتهم. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه عاطل.
وبتفتيشه، عثر بحوزته على 150 فرش حشيش وأقراص ترامادول مخدرة ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمولين.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

