قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 11 شخصًا، بينهم سيدة، بتهمة استغلال 12 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي في شوارع محافظة القاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأظهرت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمين، الذين يحمل 10 منهم معلومات جنائية، اعتادوا استغلال الأطفال الأحداث في التسول واستجداء المارة، بالإضافة إلى دفعهم لبيع السلع بطريقة إلحاحية لتحقيق مكاسب مادية.

وتم العثور مع المتهمين على 12 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع في الشوارع، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة واستغلال الأطفال لتحقيق أرباح مالية.

وفي إطار حماية الأطفال، تم تسليم المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرته بإحدى دور الرعاية لضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة لهم.

عقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة كل من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة سابقًا، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك. وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.