أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام.

تجديد اختيار حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي

لا يتطلب قرار التجديد بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي العرض على مجلس النواب للحصول على الموافقة، لأن القرار يتعلق بمدة محددة وليس بتعيين دائم لمدة أربع سنوات.

تفاصيل تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي

ألزم الدستور والقانون بأن يكون تعيين محافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات بقرار من رئيس الجمهورية، مع ضرورة موافقة مجلس النواب.

قرار تجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لا يتطلب العرض على مجلس النواب

جاء قرار الرئيس اليوم بالتجديد للمصرفي حسن عبد الله لمدة عام، حيث لا يتطلب الأمر العرض على مجلس النواب وموافقته، نظرًا لأن القرار مرتبط بمدة عام واحد وفي منصب قائم بالأعمال.

ضوابط تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية

تنص المادة 215 من الدستور على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. ومن ضمن تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين محافظ البنك المركزي بشرط موافقة مجلس النواب

نظمت المادة 216 طريقة التعيين والعرض على مجلس النواب، حيث تنص على أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها. يُعَيّن رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.

كما حظرت المادة 220 من الدستور ما يُحظر على الوزراء فيما يتعلق باختصاصات البنك المركزي. حيث يختص البنك بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي.

ضوابط تعيين محافظ البنك المركزي وفقًا للقانون

أما القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فقد نص في المادة 17 على أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويحظر على المحافظ ما يُحظر على الوزراء ويعامل من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.

كما يجب قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.