قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بتأييد قرار عدم الاختصاص في نظر قضية طليق المطربة رحمة محسن، المتهم بإزعاجها ونشر فيديوهات خاصة لها، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وكشفت المطربة رحمة محسن في أقوالها أمام النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة تتعلق باتهامها لطليقها بنشر فيديو مخل لها.
وأكدت رحمة أنها تخرجت من أكاديمية الفنون عام 2017، وما إن أنهت دراستها حتى تزوجت، ثم جلست في المنزل حتى تطلقت، لتبدأ العمل على عربات القهوة بالشيخ زايد، ثم انتقلت إلى الغناء في الكافيهات.
وأضافت أنها تعرفت على المتهم قبل حوالي ثلاث سنوات بعد أن اتصل بها عارضًا عليها عملاً فنياً، لتبدأ بينهما علاقة عاطفية انتهت بالزواج الذي استمر نحو أربعة أشهر.
وتابعت رحمة أنها علمت بشأن الفيديو بعد تلقيها رسالة من رقم غير مصري تحتوي على مقطع فيديو مخل، حيث أشار مرسل الرسالة إلى عرض مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل بيعه.
وقد تقدم محاميان ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اتهموا فيه مطربة شهيرة وطليقها بنشر الفسق والفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، وذلك إثر تداول فيديو مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المحاميان في بلاغهما أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر فيها المطربة برفقة أحد الأشخاص وهما يؤديان حركات وإيحاءات خادشة للحياء، تتضمن محتوى مخالفًا للقيم الدينية والأخلاقية، مما يُعد تحريضًا صريحًا على الفسق والفجور وخدشًا للحياء العام.
وأشارا إلى أن المطربة المذكورة زعمت أن طليقها هو من قام بتصوير تلك المقاطع خلسة دون علمها، إلا أن الفحص البصري للفيديوهات المنتشرة أظهر – بحسب البلاغ – علمها الكامل بعملية التصوير، وأنها لم تُبدِ أي رفض أو اعتراض بل واصلت نشاطها الفني والظهور العلني في الملاهي الليلية رغم الجدل الواسع الذي أثارته تلك المقاطع.
وأكد مقدما البلاغ أن ما صدر عن المشكو في حقهما يُعتبر مخالفات قانونية يُعاقب عليها وفقًا للمواد:.
- المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1968.
- المادة 178 من قانون العقوبات.
- المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تجرّم نشر المحتوى الخادش للحياء أو المخل بالقيم الأسرية والمجتمعية.

