قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أمر منع التصرف في أموال موظف سابق متهم بالاختلاس والرشوة، إلى جلسة 14 يوليو الجاري.
وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغات متعددة تفيد بقيام موظف بإحدى الشركات بالاستيلاء على الأموال الموجودة تحت يده، باعتباره المسئول عن الخزينة والجرد. إلا أنه خان الأمانة واستولى على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغات، وأن المتهم هو موظف يدعى أحمد أ. أ. ا.، وقد استغل وظيفته في ارتكاب جرائم تلقي رشاوى مالية والاستيلاء على أموال الشركة بدون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاختلاس
حدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114 من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
تنص المادة رقم 112 على: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:.
- أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على: “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

